العيني

258

البناية شرح الهداية

ولو أجله إلى أجل مجهول إن كانت الجهالة متفاحشة كهبوب الريح لا يجوز ، وإن كانت متقاربة كالحصاد والدياس ، يجوز لأنه بمنزلة الكفالة ، وقد ذكرناه من قبل . وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا لما ذكرنا إلا القرض . فإن تأجيله لا يصح لأنه إعارة وصلة في الابتداء حتى يصح بلفظ الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي والصبي ، ومعاوضته في الانتهاء ، فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في الإعارة إذ لا جبر في التبرع .